السيد الخميني

300

تحرير الوسيلة

لها الحكم في طرف القلة بما شاءت ما دام متمولا ، وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم . مسألة 13 - لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه ، فإن كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمته من النصف وإن كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها ، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا ، وإن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا ، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم ، ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج . مسألة 14 - لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصا في موت المرأة ، والأحوط الأولى التصالح خصوصا في موت الرجل . مسألة 15 - تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول فإن طلقها قبله عاد إليه النصف وبقي لها النصف ، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواعه ، وبعد ما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ولا يستحق من النماء السابق المنفصل شيئا . مسألة 16 - لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها . مسألة 17 - الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبرا ، وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وعنده بينة على بقاء بكارتها .